ومثله ما إذا كان القيد بنحو الشرط.
ولو تركهما في تمام العمر، يلزم الترخيص في الكل بعد ذلك، وهو أيضا ممتنع.
أو يقال: بأن لازمه عدم شمول الشبهات البدوية على الإطلاق أيضا.
لا يقال: عنوان " أحدهما " يرجع إلى التقريب الأول أو الثاني، والبحث هنا حول تقييد الأحوالي الشامل عموم رخصته لكل واحد منهما معينا.
لأنا نقول: ما هو المستكشف بالعقل هنا، هو أنه ليس المجموع مرخصا فيه، وهذا غير مفاد التقريبين، ولا تتوجه إليه الإشكالات المذكورة في كتب القوم، حتى يجاب بما ليس بجواب.
ومن الغريب ما في كلام العلامة النائيني (رحمه الله) من المناقشة في كشف التخيير هنا، مع التزامه بالتخيير في الغريقين (1)!! فإن إطلاق الدليل في البابين من باب واحد، والمتدخل فيهما العقل، فالتخيير يستكشف هنا من جهة الإطلاق والعموم والدليل، كما أنه يمكن انكشافه من جهة المدلول والمورد في الوجه الثاني.
فما هو المهم في الجواب بطلان بساط الكشف، قيدا كان، أو خطابا، فإن العقل ليس شأنه إلا التعذير والتنجيز، ودرك الإطاعة والعصيان، وأمثال ما يتعلق بتبعات الخطاب، دون مقارناتها وأصولها ومبادئها.
تنبيه: ربما يمكن دعوى: أن لازم القول المذكور، تقييد كل طرف بالنسبة إلى الطهارة، لامتناع التعبد بطهارتهما على الإطلاق، وهذا مما لا يكاد يلتزم به.
وبعبارة أخرى: بالنسبة إلى قاعدة الطهارة، لا يمكن كشف التخيير أو التقييد المنتهي إليه، وعلى هذا ربما يشكل الأمر في سائر الأصول.
أو يقال: بأن التقييد في قاعدة الطهارة، أيضا باعتبار أن الحكم التكليفي