وفيه: أن تقدم الاستصحاب على القاعدة في الإناء الشرقي، لا يورث كون المعارضة منحصرة به وبالقاعدة في الطرف، بل القاعدة في الطرف تعارض الاستصحاب الحاكم على مصداق آخر منها، وبعد ذلك يوجد مصداق آخر منها يعارض المصداق من القاعدة في الإناء الشرقي، وهذا هو مقتضى انحلال القاعدة حسب الآثار والموارد على الأفراد والأزمان، وهذا هو حل مشكلته، لا ما في كلام بعض آخر (1)، فليتدبر.
ولو قيل: بأن مصداقا من الاستصحاب أيضا جار في الطرف الشرقي.
قلنا: انحلال القضايا باعتبار الأثر، ولا أثر هنا، ولذلك يمكن دعوى: أنه تجري الأصول في الأطراف، نظرا إلى أن المعارضة والسقوط، ليست من الآثار الموجبة للانحلال. ومجرد كون الطرف موضوع القاعدة لا يكفي للانحلال، لأنه لا بد وأن يكون الانحلال عقلائيا.
ولو كانت المعارضة كافية للانحلال، فينحل مفاد القاعدة في الطرف الغربي، دون الاستصحاب، لسقوطه، ولا يستمر الانحلال والسقوط. ولو استمر دائما فلا تصل النوبة إلى القاعدة في الناحية الشرقية، فليلاحظ جيدا.
ومن الغريب ما في كلام العلامة النائيني: من توهم حصر حكومة الاستصحاب على القاعدة في صورة الشك السببي والمسببي (2)!! مع أن حكومة السببي على المسببي مطلقا ممنوعة، بل غير معقولة في الموارد الجزئية، والتفصيل في محله (3).