ومن الغريب أن أصحابنا معاشر الأصوليين التزموا بأنها قواعد مربوطة بوادي الفراغ والامتثال، وناظرة إلى قبول الشرع الناقص مقام الكامل، وإلى البدلية (1)!! مع أن ذلك مما لا يعقل، ضرورة أنه لا يمكن التزام الشرع بالجزئية والشرطية والمانعية المطلقة، ومع هذا الالتزام في رتبة الجعل يرخص في المضي وعدم الاعتناء، فإنه إذن في المعصية احتمالا، وتناقض في نفس المولى الملتفت.
وما استشكل عليهم في تجويز الترخيص في مجموع الأطراف، يتوجه إليهم في هذه الثلاث من القواعد حذوا بحذو، فإذا أمكن ذلك عندنا لأجل ما مر من الفعلية القانونية والخطابات الكلية (2)، يمكن الترخيص في مجموع الأطراف. ولو كان بناؤهم في الشبهات البدوية على انصراف الشرع عن الجزء والشرط والمانع، فتلك القواعد ترجع إلى مرحلة الجعل والتشريع، ويكشف بها أن الشرع تصرف في إطلاق الأدلة الأولية، كما لا يخفى.
وأما قاعدة التجاوز، فالأظهر أنها أيضا جارية حول المعلوم الإجمالية، ولا يبعد - كما صرح به الفقيه اليزدي في موضع من فروع الزكاة (3) - عدم اختصاصها بالمركبات الخاصة، لإطلاق بعض أخبارها.
نعم، منع جريانها في أطراف العلم الاجمالي ممكن، بتوهم أن المناقضة الاعتبارية تلزم من قوله: " بلى، قد ركعت " كما في بعض رواياتها (4)، ومن العلم الاجمالي بعدم إتيان الركوع في إحدى الصلاتين.
وفيه ما مر: من أنه لو سلمنا ذلك عرفا وحسب الفهم العقلائي، فهو في مورد