المحل، فإنه - حسبما عرفت منا - تجري القاعدة بالنسبة إلى كل واحد مستقلا (1)، كما هو كذلك بعد الفراغ.
وربما يتوهم: أن في الأثناء لا تنحل القاعدة إلى المصداقين بالنسبة إلى الركوع والسجدتين، وأنه يرجع الشك في كل واحد منهما إلى الشك في الإتيان بهما، مع العلم بترك واحد منهما، وهو في حكم العلم التفصيلي، كما في المثال السابق، فلا تجري القاعدة، ولا بد - حسب الموازين السابقة - من الاحتياط.
وفيه: أن الانحلال منشأه واحد، سواء فيه الأثناء، والفراغ، والأفعال، والصلوات، ضرورة أنه بالنسبة إلى كل من الركوع والسجدتين، شاك بشك يخصه، ولأجل ذلك التزموا بجريانها وتعارضها.
نعم، لأحد دعوى: أن هناك ثلاث مصاديق للقاعدة، والمصداق الثالث - وهو مجموع الركوع والسجدتين - يوجب المناقضة، لعدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري وقواعد الشك من جهة العلم الاجمالي المذكور.
فعلى كل تقدير: تجري القاعدة، وتصير النتيجة عدم وجوب الاحتياط، لأن إطلاق القاعدة عذر بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين، والعلم الموجود في البين يوجب انكشاف الحكم الفعلي، وهو غير ممنوع بعد عدم كونه مستتبعا للعقاب، لإمكان عدم العقاب مع فعلية الحكم ومع العلم التفصيلي بالحكم، كما عرفت تحقيقه (2).
وربما يتوهم: أن القاعدة بالنسبة إلى السجدتين غير جارية، لأنهما إما غير مأتي بهما واقعا، أو اتي بهما في غير محلهما، وهو قبل الركوع، فهما باطلان بالمعنى الأعم من الترك المطلق.