وربما يتوهم أيضا: أن الأمر بالنقض ليس إلا أمرا إرشاديا، لما لا يعقل الأزيد منه في مورد العلم، لأن حجيته ذاتية، فكونه في مقام إفادة النقض بالعلم الاجمالي، يستلزم كون الأمر لإفادة الخصوصية فيما نحن فيه، وهذان متنافيان، ولا يجتمعان في خطاب واحد (1).
وفيه: أنه ليس إلا لتحديد بقاء أثر العلم السابق، فإذا قيس إلى العلم التفصيلي، يكون جواز النقض قطعيا، وإذا قيس إلى العلم الاجمالي، يكون جوازه قابلا للرفع والوضع.
هذا مع أن مقتضى ما تحرر منا في القطع: أن حجيته تحتاج إلى الإمضاء، كحجية سائر الأمارات والطرق، وحديث الذاتية من الأكاذيب المحررة (2)، وهذا الأمر هنا يشهد على ما أبدعناه (3)، فما في تقريرات العلامة الأراكي (4) غير تام، فليراجع.
فعلى ما تحرر تبين: عدم قصور في تلك الأدلة، وقضية ما سلف (5) جواز الأخذ بالمجموع من غير لزوم المناقضة، وتكون الأحكام الثابتة بالإطلاقات، باقية على حالها الواقعية، وتلك الأصول أيضا معذرة فيما نحن فيه حسب إطلاق دليلها.
ومنها: أن أدلة الاستصحاب منصرفة، لما لا معنى لشمولها للأطراف ومعارضتها، ثم السقوط بالمعارضة، بعد امتناع الترجيح بلا مرجح.
وفيه على ما سلكناه أمر واضح: وهو عدم تحقق المعارضة، لإمكان الجمع