اللهم إلا أن يقال: بأن المنصرف من الغاية هو التفصيلي، والمذكور في قاعدة الحل من كلمة " بعينه " يوجب الاختصاص ويعلم منه الحكم في القاعدة الثانية.
وفي الوجهين نظر.
وأما القول: بأن ظاهر " الشئ " في القاعدتين هو الكناية عن الأفراد الخارجية، فتكون الغاية مسانخة مع الشك المتعلق بالخاص، وهو العلم التفصيلي، لا الاجمالي، فهو وجه قريب، إلا أن لازم ذلك جعل الطهارة لعنوان " الخمر " و " البول " بسببية الشك والجهالة. بل ولو كان قيدا يلزم الإشكال السابق (1).
ويمكن دعوى: أن أخذ كلمة المعرفة في الغاية، أيضا يوجب ظهور قاعدة الحل في التفصيلي. إلا أن سرايته إلى الثانية محل منع.
ولكن بعد اللتيا والتي، لا قصور في شمولها للأطراف حسب فهم العقلاء. إلا أن في ثبوت قاعدة الحل إشكالا، فإن الروايات المشتملة على هذه القاعدة بكثرتها، ظاهرة في الأجناس أو الأنواع المشتملة على المحرم والمحلل، كاللحوم وأمثالها، وفي شمولها للمائعات إشكال وإن لا يبعد، أو الجامدات، فيكون شاملا لجميع الأطراف، وبالنسبة إلى جميع الآثار. ولكن لازمه كون القيد المذكور فيها وهو أن " كل شئ فيه حلال وحرام " (2) أو " كل شئ منه حرام " لغوا.
وأما موثقة مسعدة (3)، فهي صدرا وجيهة الدلالة كما مر (4)، إلا أنها سندا عندي محل مناقشة. اللهم إلا أن يقال: إن الانجبار يكفي لو كانت عملية، وهي غير