وبالجملة: لا قصور من ناحية الهيئة، لأنها هيئة مطلقة منجزة، ولا من ناحية المادة، لأن ذات الخاص مورد الأمر، لا الجامع، فلا بد من الالتزام بالاحتياط عقلا، بل وشرعا، لأن الوجوب التخييري لا يكون مورد الرفع، لما لا منة فيه، وأما الوجوب التعييني فهو لأجل أن التعينية، مما لا تقع تحت الجعل، بل هي أمر يعتبر وينتزع عن الجعل بلا بديل وعديل، فلا يمكن رفع التعينية، فاغتنم.
أقول: هذا أيضا ممنوع، وذلك لأن مجرد تمامية الأمر المتعلق بالخاص، لا يكفي لتمامية الحجة على الخاص، ضرورة أنه في موارد دوران الأمر بين الوجوب والندب، يكون الأمر معلوما، والخصوصية معلومة، ولكن لا يلزم منه لزوم الخاص بالضرورة، وأن في موارد الوجوب التخييري، لا يكون إتيان أحدهما، موجبا لسقوط الأمر المتعلق بالطرف ومسقطا له، بل الوجوب التخييري معناه سقوطه بإتيان أحد الأطراف، من غير أن يكون أحد الطرفين مسقطا للأمر المتعلق بالآخر، لأنه اعتبار آخر يجئ في طي البحوث والتنبيهات الآتية إن شاء الله تعالى (1).
فما يقال: " من أن إتيان الطرف الآخر، موجب للشك في سقوط الأمر المتعلق بذاك الطرف " (2)، غير صحيح.
وبالجملة: الحجة ليست تامة على الخاص، بمعنى أن تركه موجب للقطع بالاستحقاق والعقوبة، ضرورة أن في ظرف الإتيان بالآخر لا يستحق احتمالا، ولا تتم الحجة على الخاص بالضرورة، فإن مدار الاشتغال على أن يكون في ترك الخاص، غير مأمون من استحقاق العقوبة، والعقوبة هنا غير قائمة عليها الحجة، لأن