هي الجهة المبحوث عنها في أقسام الواجب، فإن من الممكن امتناع بعض هذه المباني في الوجوب الكفائي، ولكنه موكول إلى محله (1).
أقول أولا: إن من المحرر عندنا أن الانحلال إلى الأفراد الذاتية، من الأغلاط ولو كان واقعا في كلام السيد المحقق الوالد - مد ظله -، وتفصيله في محله (2)، فلا بد وأن تكون خصوصية في الانحلال إلى الأفراد، وعند ذلك يمكن جريان البراءة بالنسبة إلى التكليف المحتمل، وبالنسبة إلى الخصوصية التي تلزم في موضوع التكليف، فتأمل.
وثانيا: إن كون عنوان " الواحد " موضوعا للعيني، يستلزم سريان التكليف إلى الأفراد، وفي الكفائي يكون صرف وجوده موضوعا، وقد عرفت في التنبيه السابق جريان البراءة في هذا الفرض، فاغتنم.
وأما على الوجه الثاني في الواجب الكفائي: وهو أنه يشبه الوجوب التخييري، إلا أن اختلافهما في مصب الوجوب وموضوعه، فعلى هذا لو كان الوجوب الكفائي راجعا إلى التخييري، فإن كان التخييري راجعا إلى العيني، أو المشروط، أو المعلق وما بحكمه، فالبراءة واضحة.
مع أن مرجع الكفائي إلى العيني، يوجب الإشكال في دوران الأمر بين العيني والكفائي، بل يرجع ذلك إلى المسألة السابقة أيضا، وقد عرفت البراءة فيها (3).
وأما لو كان التخيير في مرجع الكفائي، هو التخيير الذي ذكرناه (4)، فالاشتغال كما عرفت قوي (5)، إلا أنه قد عرفت وجه المناقشة فيه أيضا، ولازم ذلك التخيير هو