المنة في حد نفسه، فالوجوب الغيري التعييني والتخييري، كل في حد ذاته في رفعه المنة، فتقع المعارضة.
ولا معنى لرفع الوجوب عن الطرف، إما لأنه يستلزم رفع الوجوب التخييري، فيلزم التعارض، أو لا يكون في رفعه المنة في نفسه، فلا تخلط.
هذا على القول بالوجوب الشرعي الغيري، مع كون الطهور المسببي قيدا.
وأما على القول: بأن الترابي والمائي متعلق الأمر، ولا شئ وراء ذلك، فلازمه أيضا اعتبار كون المصلي إما متيمما، أو متوضئا، وهذا أيضا مما لا يمكن تحصيله في مفروض البحث، ولا تجري البراءة الشرعية إلا معارضة بمثلها أيضا، ولا العقلية.
وأما لو قلنا: بأنه لا يعتبر إلا أن يتوضأ أو يتيمم، ولا يصدر منه أحد النواقض ويصلي، فهو غير صحيح إلا على القول بكونهما واجبين نفسيين، وإلا فالمندوب يجوز تركه، فعلى هذا يلزم تقييد الصلاة، وعندئذ لا يحصل العلم بالفراغ بعد العلم بالأمر وحدود المأمور به، مع أن الأمر دائر بين المتباينين.
بقي البحث حول المثال الثاني، والذي هو منشأ العلم الاجمالي: هو أن في صورة التعذر عن القراءة، يحتمل بقاء جزئية القراءة أيضا، باعتبار تمكن المكلف من الاستنابة، كما قيل به في الحج (1)، وأن التعذر عن صلاة الطواف مثلا أو قراءتها، لا يوجب الخروج عن الاستطاعة، لإمكان الاستنابة شرعا، والجماعة مثلا، وعلى هذا يدعو الأمر النفسي المتعلق بالصلاة في تلك الحال، إلى الجماعة، فتكون الجماعة لازمة، للتوقف.
ويحتمل أن تكون القراءة في الجماعة ساقطة، ولا يكون الإمام نائبا وضامنا