غير كون الفرادى والجماعة داخلة تحت الواجب.
نعم، في مقام الامتثال إذا اتي بها جماعة، فلها أحكام خاصة، وليست الفرادى والجماعة من العوارض المنوعة، كما تحرر في محله (1)، بل المسألة من قبيل المطلق والمقيد، ويكون المقيد ندبيا.
نعم، في مثل المفروض يلزم الدوران، لأجل ما يأتي إن شاء الله تعالى، فتدبر.
وبالجملة: صفة الفرادى ليست إلا معتبرة عن عدم اتصاف الصلاة بالجماعة، وليست قصدية بالضرورة.
إذا عرفت ذلك، فمقتضى القاعدة في المثال الأول وأشباهه، يختلف حسب اختلاف المباني، فإن الطهور المسببي لو كان قيدا (2)، فلا شبهة في لزوم الاحتياط، لما يشك في حصوله بالتوضؤ في المثال المذكور، وهكذا في سائر الموارد التي ترجع إلى العلم بالأمر وبحدود المأمور به، والشك في سقوطه، مع عدم وجود أصل يتكئ عليه في الرتبة السابقة، فلو علم إجمالا أنه إما يباح له الصلاة في هذا المكان معينا، أو هو بالخيار بينه وبين المكان الآخر، أو لا يعلم ذلك إلا بنحو الترديد، فإنه يحتاط، لما يلزم العلم بحصول الشرط المعتبر في العبادة والمأمور به، وهكذا في التوصليات، فلا فرق بين أنحاء الواجبات التعبدية والتوصلية.
وأما دعوى جريان البراءة الشرعية عن التعينية، ولازمه التخيير بالوجدان، لأن احتمال التعينية موجب للشك، فيكفي نفيه، ولا يلزم كونه مثبتا (3)، فهي غير نافعة لو سلمنا أنه غير مثبت، وذلك لأن الوجوب التخييري أيضا قابل للرفع، وفيه