وسابعها - أن يكون مخصوصا بما لا يحتمل التحريم، بل علمت اباحته وحصل الشك في وجوبه، فهو مطلق حتى يرد فيه نهي عن تركه، لأن المستفاد من الأحاديث هنا عدم وجوب الاحتياط بمجرد احتمال الوجوب وإن كان راجحا، حيث لا يحتمل التحريم.
وثامنها - أن يكون مخصوصا بالأشياء المهمة التي تعم بها البلوى ويعلم أنه لو كان فيها حكم مخالف للأصل لنقل، كما يفهم من قول علي (عليه السلام): يا بني أنه لو كان إله آخر لأتتك رسله، ولرأيت آثار مملكته، وقد صرح بنحو ذلك المحقق في المعتبر وغيره.
(33531) 68 - قال الصدوق: وخطب أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا (1) فلا تكلفوها، رحمة من الله لكم فاقبلوها، ثم قال (عليه السلام): حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها.
أقول: الوجوه السابقة آتية هنا، وأوضحها التقية، والتخصيص بمقام الوجوب، بقرينه ذكر السكوت والرحمة بعد الفرائض بغير فصل، وبقرينة ذكر الشبهات بعد ذلك بغير فصل، والأمر باجتنابها وتقييد الشبهات بأنها بين الحلال والحرام، لا بين الواجب والحلال، وهو ظاهر واضح جدا، (والله الموفق للصواب) (2).