وما هو الجواب لهم هو الجواب لنا، فالمرجع هي السنة، ولذلك ورد المنع عن الاحتجاج بالقرآن (1) و " أنه ذو وجوه " (2) فإن هذه الآيات تكون دليل الأصولي والأخباري على الآخر.
وأما المسألة الثانية، فيتمسك لها بعدة طوائف:
فمنها: الآيات الآمرة بالتقوى حق تقاته (3)، وبالجهاد في الله حق جهاده (4)، وبالتقوى بمقدار الاستطاعة (5).
فربما يقال: إن في موارد الشبهات القائم على حليتها العقل والنقل، لا يكون خلاف الاتقاء (6).
فيرد عليه: أنه خلاف الاتقاء حقه، وخلاف الجهاد حقه، بل التقييد بالاستطاعة يشعر بأن المنظور منها الشبهات، وإلا فلا خلاف استطاعة فيما هو المعلوم من الواجب والمحرم. وتجويز الأخباري في موارد العجز لا يضر بصحة الاستدلال، كما لا يخفى.
وفي " درر " جد أولادي (قدس سره): " أنه يدور الأمر بين التصرف في الهيئة، والمادة، ولا ترجيح للثانية، لو لم يكن الأول متعينا، لكثرة استعمالها في الرجحان " (7).
وفيه ما لا يخفى، فإن التصرف في المادة بالغ إلى حد اشتهر: " أنه ما من