(عليه السلام)، أنه قال: " أورع الناس من وقف عند الشبهة ".
[21484] 13 - الشيخ المفيد في رسالة المهر: بعد ابطال قول من عاصره، من أن مهر المتعة من درهم إلى عشرة دراهم دون مهر النكاح، ما لفظه: ولا يخلو قوله من وجهين: إما أن يكون زلة منه فهذا يقع من العلماء، فقد قال الحكيم: لكل جواد عثرة ولكل عالم هفوة، وإما أن يكون قد اشتبه عليه، فالأولى أن يقف عند الشبهة فيما لا يتحققه، فقد قال مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه وان على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوا به، وما خالف كتاب الله فدعوه ". حدثنا به عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، وذكر الحديث.
قلت: شرح عنوان الباب، بما يستخرج من الاخبار الموجودة هنا وفي الأصل (1)، وبيان موارد الشبهة وأقسامها واحكامها، من وجوب التوقف والاحتياط ورجحانه، طويل لا يليق بوضع هذا الكتاب.
13 - * (باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن، الا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة (عليهم السلام) * [21485] 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر بن يزيد، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال: سمعته يقول: " إن أناسا على أبي - رحمة الله عليه -