أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم واما لآخر وبنتا لثالث وأم زوجة لرابع وبنت زوجة لخامس، وهكذا، فهل يجوز لغيرهم ممن لا محرمية بينها وبينه أن ينظر إليها من جهة اتفاق الجماعة الكاشف عن رضا الإمام (عليه السلام)؟ بل لو رأى شخص الإمام (عليه السلام) ينظر إلى امرأة، فهل يجوز لعاقل التأسي به؟ وليس هذا كله إلا من جهة أن الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذي يقع عليه.
فلا بد في الاتفاق العملي من العلم بالجهة والحيثية التي اتفق المجمعون على إيقاع الفعل من تلك الجهة والحيثية، ومرجع هذا إلى وجوب إحراز الموضوع في الحكم الشرعي المستفاد من الفعل.
ففيما نحن فيه: إذا علم بأن بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه بصدوره بالتواتر أو بالقرينة، وبعضهم من حيث كونه ظانا بصدوره قاطعا بحجية هذا الظن، فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره ولا العلم بحجية الظن الحاصل منه، أو علمنا بخطأ من يعمل به لأجل مطلق الظن، أو احتملنا خطأه، فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين.