ومنها: الآيات الناهية عن اتباع غير العلم (1)، المستفاد منها لزوم الوقوف عند الجهالة.
وفيه: أن ارتكاب الشبهات ليس من اتباع غير العلم حسب اللغة، مع أنه قامت الحجة على الحلية، وقد مضى أن المراد من " العلم " في القوانين من الكتاب والسنة، ليس العلم المنطقي، بل هو الحجة العقلائية والشرعية (2)، فلا يلزم اتباع غير العلم في المسألتين، فلا تغفل.
ومنها: قوله تعالى: * (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم) * (3).
وهذه الآية وإن لم يستدل بها للأخباري، إلا أنها أظهر الآيات في المسألة على تنجز التكليف عند الجهل، ضرورة أنه لا معنى لاعتبار التوبة ولزوم الإصلاح، لانتفاء السوء بعد قيام الأدلة على البراءات الثلاث: الشرعية، والعقلائية، والعقلية، وأنه يدل قوله تعالى: * (فإنه غفور رحيم) * على أن ذلك السوء المرتكب عن الجهالة البسيطة والمركبة، ممنوع واقعا، ولازم أن يتوب العبد عنه، حتى يشمله الغفران والرحمة الإلهية.
وكأن الآية تدل على أن مصب التوبة، هو السوء المرتكب عن الجهالة، وإلا فلو كان عن عمد فلا، ولا منع، لدلالة الآيات الاخر على عموم مغفرته تعالى عند التوبة (4).
وحمل " الجهالة " على السفاهة، مما لا وجه له بعد قصور اللغة، فإن في اللغة