وقيل: في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه، ومنهم من خصه بالأخيريين، والأشبه البطلان ولو لم يرفع رأسه.
ولو كان بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره، فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد:
فإن غلب بنى على ظنه.
وإن تساوى الاحتمالان فصوره أربع:
أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع.
(ففي الأول) بنى على الأكثر ويتم، ثم يحتاط ركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية.
(وفي الثاني) كذلك.
(وفي الثالث) بركعتين من قيام.
(وفي الرابع) بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس، كل ذلك بعد التسليم.
ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو، ولا على المأموم، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، ولو سها في النافلة تخير في البناء.
وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا، ومن شك بين الأربع والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات.
وقيل: لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع القيام، وللقيام في موضع القعود.