أن الظاهر أن مرادهما به: الاجماع، كما حكي أيضا عن الفاضلين في المعتبر والنهاية والتذكرة (1). وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة القريبة من التواتر بل المتواترة في اعتبار الإمام والجماعة وجملة منها وإن نكرت الإمام وقابلت بالجماعة بالوحدة بحيث يستشعر منها كون المراد من الإمام فيها: مطلق إمام الجماعة. لكن جملة أخرى منها عرفته باللام، فيظهر أن المقصود من التنكير ليس ما ذكر وإلا لما عرف. وحينئذ فيحمل على ما هو عند الاطلاق والتجرد عن القرينة متبادر، ومقابلة الوحدة بالجماعة ليس فيها ذلك الإشعار المعتد به، سيما على القول بمنع الجماعة فيها مع فقد الشرائط. مع أنه على تقدير تسليمه معار في بظاهر الموثق، بل صريحه: قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة فقال إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس أن تصلي وحدك، ولا صلاة إلا مع إمام (2).
فتدبر. هذا، مضافا إلى بعض ما مر في اشتراط هذا الشرط في بحث الجمعة من القاعدة، وعبارة الصحيفة السجادية (3).
ويدل على اعتبار العدد مضافا إلى الاجماع الظاهر المصرح به هنا على الخصوص في الخلاف والمنتهى (4) وغيرهما الصحيح في. صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة (5). وظاهره