فلا يبطل بتخلله لوجوه اعتبارية مرجعها إلى إنكار عموم البدلية، ومنع اقتضائها مساواة البدل للمبدل منه في جميع الأحكام التي منها: بطلان الصلاة بتخلل المنافي بينها، وهو ضعيف كما برهن في محله مستقصى.
ولو سلم فإيجاب سجدتي السهو - لما مر - قرينة على إرادته هنا، وكذا الكلام في تخلله بين الصلاة والأجزاء المنسية، بل الحكم بالبطلان به هنا أولى، للقطع بجزئيتها، وخروجها كالاحتياط عن محض الجزئية في بعض الموارد الاجماعية للضرورة لا يقتضي الخروج عنها بالكلية. هذا ولا ينبغي ترك الاحتياط في نحو المسألة، ويحصل بإتيان المبدل بعد تخلل الحدث، ثم إعادة الصلاة من رأس.
واعلم: أن ظاهر إطلاق النص والفتوى يقتضي صحة الصلاة بعد الاحتياط وإن تذكر كونه متمما لها، بل به صرح الموثق: وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت (1). وعمومه كإطلاق البواقي يقتضي عدم الفرق في ذلك بين جميع الصور حتى الرابعة، خلافا للشهيد في الذكرى، فاستشكل الحكم في هذه الصورة، إلا أنه بعد ذلك قوى الصحة.
قال: لأن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء والإعادة خلاف الأصل، ولأنه لو اعتبر المطابقة لم يتم لنا احتياط بذكر فاعله الاحتياج إليه، لحصول التكبير الزائد المنوي به الافتتاح (2) انتهى. وهو حسن، ولو ذكر في أثناء الاحتياط الاحتياج إليه ففي الاجزاء مطلقا أو الإعادة كذلك أو التفصيل بين ما طابق فالأول، وإلا فالثاني أوجه. ولعل أوجهها الأول لاقتضاء امتثال الأمر الاجزاء. وجعله في الروضة والسابق ظاهر الفتوى (3) مشعرا بكونهما إجماعيا، ولكن الأحوط الاتمام ثم الإعادة. ولو ذكر عدم الاحتياج إليه ففي جواز نقضه أو العدم وجهان مبنيان