وابن حمزة (1)، سيما مع عدم دليل عليه مطلقا، إلا الأصل المخصص بما مر، والنصوص النافية للقضاء مطلقا، وقد عرفت الجواب عنها، مع عدم انطباقها إلا على مذهب المرتضى، وإلا فالتفصيل لا يظهر منها، بل ولا من الأصل أيضا. هذا كله في قضاء صلاة الكسوفين.
وأما سائر الآيات ما عدا الزلزلة فالمشهور عدم وجوب القضاء مع الجهل بها مطلقا، ووجوبه مع العلم كذلك، بل قيل في الأول: إنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا (2).
ويدل على الحكم فيه بعد الأصل واختصاص النصوص الآمرة بقضاء الفوائت بحكم التبادر باليومية منها كما مضى فحوى ما دل عليه في الكسوفين، لكون وجوب صلاتهما أقوى، فعدم وجوب قضائهما يستلزم عدم وجوب قضاء صلاة سائر الآيات بطريق أولى. ولا أعلم لهم دليلا على الحكم في الثاني، سوى عموم نصوص قضاء الفوائت. وفيه ما مضى، مع جريانه في الأول أيضا، ولم يقولوا بمقتضاه فيه،. فينبغي القول بعدم الوجوب هنا أيضا، لكن لم أجد به قائلا.
ثم إن هذا كله على المختار من التوقيت في صلاة الآيات، ويأتي على غيره من جعلها من الأسباب لزوم أدائها على كل حال ولا يكون قضاء.
0 (وكيفيتها: أن ينوي فيكبر (3)) تكبيرة الافتتاح (ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ثم يركع، فإذا انتصب) منه (قرأ الحمد ثانيا وسورة) أو بعضها (إن كان أتم) السورة (في) الركعة (الأولى وإلا) يكن أتمها فيها (قرأ من حيث قطع) ولا يقرأ الحمد ثانيا، وهكذا يفعل إلى أن يكمل خمس