التكبيرة فيه على صورة الامكان بالاعتبار والاجماع.
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى إجزاء التكبيرة مع تعذر الايماء عن الركعة بما فيها من الأفعال والأذكار، حتى تكبيرة الاحرام والتشهد والتسليم. خلافا لجماعة، فاستثنوا الثلاثة، وهو أحوط وإن لم يظهر له وجه كما صرح به جمع ممن تأخر.
واعلم: أن ما ذكروه في كيفية التكبير غير مستفاد من النصوص التي عثرت عليها في المسألة، بل المستفاد من بعضها: إجزاء مجردها، ومن آخر:
التخيير في ترتيب التسبيحات كيف شاء، وبذلك اعترف جماعة ومنهم:
الشهيد في الذكرى، لكن استجود تعين ما ذكروه للاجماع على إجزائه، وعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه (1). ولا ريب أنه أحوط، بل متعين إن لم نكتف في إثبات صحة العبادة بالاطلاقات، وإلا فيقين البراءة لعله يحصل بها إلا أن يشكك فيها بتظافر الفتاوى على تقييدها، مع أنها منساقة لبيان كفاية التكبيرة، لا بيان كيفيتها، فلا عبرة بها فيها، سيما جمع ورود نظائر هذه النصوص في التسبيحات في الأخيرتين مختلفة الكيفية، مع الاجماع على وجوب الكيفية المخصوصة هنا ثمة. فتأمل جدا.
(الثانية: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر) في العدد برد الرباعيات إلى ركعتين (و) في الكيفية ب (الانتقال) من الركوع والسجود (إلى الايماء) لهما (مع الضيق) وعدم التمكن من الاتيان بهما (والاقتصار على التسبيح) بالنهج السابق (إن خشي) الضرر (مع الايماء ولو كان الخوف من لص أو سبع) أو نحوهما على المشهور، بل في المعتبر (2)، أن عليه