الحجة فيه، مضافا إلى السنة المستفيضة:
ففي الصحيح: وضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين (1). ونحوه في بعض خطب أمير المؤمنين - عليه السلام - المروية في الفقيه (2).
قيل: وروي مكان المجنون الأعرج، وفيه: إلا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي (ولا تنافي بينهما واقعا وإن توهم ظاهرا) (31) لأن الهم والأعمى والأعرج كأنهم مرضى، والمجنون بحكم الصبي والإعراض عن البعيد، لأن المقصود حصر المعذور في المسافة التي يجب فيها الحضور (4).
ولعله لذا لم يعبر الماتن عن هذا الشرط بما ذكرناه، بل قال:
(وتسقط عنه) الجمعة (لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين) ومما اعتبره من الزيادة عليهما هو الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي ظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه (5) كالخلاف والغنية كما حكاه بعض الأجلة (6). وفيه الحجة، مضافا إلى العموم والمعتبرة كالصحيحين: تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين (7). ونحوهما المروي في العلل والعيون: إنما وجبت الجمعة على من كان منها على فرسخين لا أكثر من ذلك. لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا وجائيا والبريد: أربعة فراسخ،، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنه يجئ فرسخين