كتابا وسنة هنا، سيما الصحيحة المتقدمة الدالة على اتحاد صلاتي السفر والخوف فحوى، مع الاجماع على عدم اشتراط الضيق في الأولى. ويشكل إن خصه بالمقام، لعدم دليل عليه.
(الخامس:) من التوابع (في) بيان أحكام (صلاة المسافر) التي يجب قصرها كمية. (والنظر) فيه تارة (في الشروط و) أخرى في أحكام (القصر).
(أما الشروط ف) هي، (خمسة:) (الأول: المسافة، بإجماع العلماء كافة كما حكاه جماعة (1)، والنصوص به مع ذلك مستفيضة، بل متواترة.
(وهي أربعة وعشرون ميلا) باجماعنا، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة وإن اختلفت في التأدية.
فبين مؤد بما في العبارة: كالصحيحين (2) والحسنين (3).
وببريدين أو بياض يوم كالصحيح (4). ومثله في ذكر الثاني أحد الصحيحين، وفي ذكر الأول أحد الحسنين.
وبمسيرة يوم كالصحيح (5)، والموثق (6) وفيه: أن ذلك بريدان: ثمانية فراسخ. وبثمانية فراسخ كما فيه وفي أحد الصحيحين، وغيرهما القريب منهما