والثالث: على أن وقتها ساعة من النهار (1).
قيل: ونحو ابن حمزة محتمل عبارة المهذب والإصباح والمقنعة، فإن فيها:
أن وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس، لما جاء عنهم - عليهم السلام - أن النبي - صلى الله عليه وآله - كان يخطب في الفيئ الأول، فإذا زالت نزل عليه جبرائيل - عليه السلام - فقال له يا محمد - صلى الله عليه وآله - قد زالت الشمس فصل بالناس، فلا يلبث أن يصلي بالناس. وفي الأولين: أن الإمام يأخذ في الخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت، فإذا زالت صلى (2).
ولا ينافي ولهم أخبار التحديد بالساعة وإن ضعفه بها جماعة لإجمال الساعة فيها، واحتمالها الساعة التي توقع فيها الصلاة وحدها أو مع الخطبة، مع قصور أسانيدها، بل ضعفها، فلا يمكن المصير بها إلى ما عليه الجعفي إن أراد من الساعة: ما يتوهم منها.
ويعضد مختارهم ما يقال: من إجماع المسلمين على المبادرة بها حين الزوال (3). وهو دليل التضيق، وإلا لوقع التأخير أحيانا. وبه يعارض اجماع المنتهى، جمع عدم صراحته في دعواه، ووهنه بمصير هؤلاء الأعاظم من القدماء على خلافه، مع أنه لم يحك القول به منهم إلا عن ظاهر المبسوط (4). فتأمل.
وللحلي قول بامتداد وقتها الظهر، لتحقق البدلية، وأصالة البقاء (5)، واختاره الشهيد - رحمه الله - في جملة من كتبه (6). وهو ضعيف في