أقرب طبقة أو درجة، وإلا فالأنثى أولى (1)، للصحيح: المرأة تؤم النساء؟ قال:
لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها (2).
(ولا) يجوز أن (يؤم) أحد ولو كان وليا (إلا) من اجتمع (فيه (3) شرائط الإمامة) حتى العدالة (وإلا) يجتمع فيه الشرائط (استناب) إن كان وليا بلا خلاف أجده، وفي المنتهى: أنه اتفاق علمائنا (4). وهو الحجة المؤيدة بإطلاق ما دل على اعتبارها في إمام الجماعة وإن كان في أخذه حجة من دون مناقشة أشار إلى وجهها في الذخيرة، فقال: لعموم النص، وعدم كونها صلاة حقيقة فلا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة الحقيقي (5).
ويجوز للولي الاستنابة محلقا، إذ لا مانع منه مع تصريح النصوص السابقة ولو وجد الأكمل استحب استنابته، لأن كماله قد يكون سببا لاستجابة دعائه. ويحتمل ترجيح الولي لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة.
(ويستحب) للولي (تقديم الهاشمي) للرضوي (6)، ولا خلاف أجده إلا من المفيد، فأوجبه (7). قيل: فإن أراد به إمام الأصل فهو حق وإلا فهو ممنوع، بل الأولى للولي التقديم أما الوجوب فلا لعموم الآية (8).
أقول: وللمعتبرة المتقدمة أيضا مع سلامتها عن المعارض بالكلية، عدا