(ويقنت) وجوبا (مع كل تكبيرة) أي: بعدها (بالمرسوم استحبابا) ولم يتعين، بل يقنت بما شاء من الكلام الحسن كما في الصحيح (1) المعتضد باختلاف النصوص في القنوت المأثور، مع أنه لا خلاف فيه إلا من الحلبي، فقال: يلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين، فيقول: " اللهم أهل الكبرياء والعظمة " (2). وهو شاذ، مع أن في الذكرى: إن أراد به الوجوب تخييرا والأفضلية فحق، وإن أراد به الوجوب عينا فممنوع (3). وما قلناه من وجوب القنوتات هو المشهور بين الأصحاب. وفي الانتصار والغنية: الاجماع عليه (4). وهو الحجة، مضافا إلى ما مر في وجوب التكبيرات من الأدلة.
خلافا للخلاف (5) وجماعة، فتستحب للأصل. ويضعف بما مر، ولعدم نصوصية الأخبار والصلوات في الوجوب، ويضعف بكفاية الظهور، ولخصوص ظاهر قوله في المضمر: وينبغي أن يقنت بين كل تكبيرتين ويدعو الله تعالى (6). وفيه بعد الاغماض عن قصور السند أو ضعفه، وعدم وضوح ظهوره لكثرة الأخبار والفتاوى في التعبير عن الواجبات ب (ينبغي) أن في بعض النسخ " وينبغي أن يتضرع " (7) ولاستلزام استحباب التكبيرات استحبابها، وهو ضعيف بما مضى.
(وسننها) أمور: (الإصحار بها) أي: الخروج إلى الصحراء، لفعلها