أجزأ (1)، وتبعه في النسبة في الذخيرة (2). لكن علل الحكم بما ذكره في المدارك، لنفي البأس عن المصير إليه من قوله: (قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم، وحملا للصلاة في قوله: (يصلي على الجنازة أولى الناس بها) على الجماعة، لأنه المتبادر (3). ولكن لم يذكر الاقتصار على موضع الوفاق بناء منه على ثبوت الأولوية بالنصوص ولو بمعونة فهم الأصحاب.
(و) أما الثالث فاعلم: أن هذه الصلاة (هي خمس تكبيرات) أولها:
تكبيرة الاحرام مقرونة بنية القربة بإجماعنا، والصحاح المستفيضة وغيرها المتواترة ولو معنى من طرقنا. والواردة بالأربع (4): إما محمولة على التقية، لأنها مذهب جميع العامة كما صرح به شيخ الطائفة (ه)، أو متأولة تارة بالحمل على الصلاة على المنافقين المتهمين بالاسلام كما في الصحيح: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يكبر على قوم خمسا، وعلى آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم بالنفاق (6).
وأصرح منه آخر: فأما الذي كبر عليه خمسا: فحمد الله تعالى ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا في الثانية للنبي - صلى الله عليه وآله - ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة.
وأما الذي كبر عليه أربعا: فحمد الله تعالى ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا لنفسه ولأهل بيته في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات قي الثالثة،