المتقدم من يزول معه التباعد كما يتوهم من بعض العبارات، أم لا، بل يكون مستحبا حيث لا يستلزم فوات القدوة، وإلا فالعدم أولى؟ وجهان، ولعل الثاني أقوى.
(وتكره القراءة) من المأموم الغير المسبوق (خلف الإمام) المرضي عنده (في) الصلاة (الاخفاتية على) الأظهر (الأشهر،) بين الطائفة على ما حكاه الماتن هنا، وجماعة كالشهيدين في الدروس (1) والروض (2) للنهي عنها في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
وإنما حملت على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز من صريح المعتبرة كالصحيح: عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام يقرأ فيهما بالحمد، وهو إمام يقتدى به، قال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس (3).
والخبر المنجبر ضعف سنده بعمل الأكثر: إذا كنت خلف إمام تولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت (4).
وفي الصحيح: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام (5). وهو ظاهر الكراهة أظهر من دلالة النهي على الحرمة، سيما مع شيوع استعماله الكراهة، مع قوة احتمال وروده هنا لدفع توهم وجوب القراءة كما زعمته جماعة من العامة،