وانحصاره في العرفي، وهو قسمان: أصلي نشأ فيه أو اتخذه، وطارئ يعتبر في قطعه السفر فعلية الاستيطان فيه ستة أشهر بمقتضى الصحيحة المتقدمة.
(ولو قصد مسافة فصاعدا وله رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور) أي: الستة أشهر المطلقة أو الدائمة الفعلية على الاختلاف المتقدم إليه الإشارة (قصر في طريقه) لحصول الشرط فيه (وأتم في منزله) لأنه غير مسافر فيه لحصول القطع به.
والفرق بين هذه المسألة وما سبق توسط المنزل المزبور فيه في أثناء أصل المسافة المشترطة، فلا قصر فيه بالكلية ما لم يقصد مسافة أخرى جديدة ووقوعه هنا في رأسها مثلا، فيثبت القصر قبله.
وبالجملة: المنزل قاطع للسفر دون المسافة هنا ولهما معا ثمة، والحكم فيها يناسب الشرطية المقصودة في ظاهر العبارة، فلذا فرعه عليها دونه هنا، فإنه مذكور تبعا للأول للمناسبة بينهما.
وكذلك إقامة العشرة تارة تكون قاطعة لأصل المسافة وهي التي تناسب الشرطية وفرع حكمه عليها.
وأخرى تكون قاطعة للسفر دونها، وسنذكر حكمها إن شاء الله، فلا تكرار أصلا.
(وإذا) عزم مسافة ولم يعزم الإقامة في أثنائها ف (قصر ثم نوى الإقامة) في أثنائها عشرا (لم يعد) ما كان صلاه قصرا لما مر في الشرط الأول.
(ولو كان) دخل (في الصلاة) بنية القصر ثم عن له الإقامة في أثنائها (أتم) بلا خلاف فيه بيننا أجده، بل عليه إجماعنا في ظاهر التذكرة (1)، وقريب منها الخلاف (2) والمنتهى (3) حيث لم ينقل الخلاف فيه إلا