رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٣
إلا مع عدم الشك، مضافا إلى إطلاق ما دل على لزوم تدارك المشكوك مع بقاء المحل مثلا. فتأمل.
وحيث أن النص يحتمله، والثاني لا يمكن التمسك به لاثباته إلا أن يرجح إرادته بإخبار الفاضل كونه مراد الفقهاء، مع ظهوره من كلماتهم واستدلالهم بالنص على أنه " لا سهو في سهو "، بناء على أن ظاهره إثبات حكم مخالف للأصل، لا موافق له، وليس إلا على تقدير التفسير الأول، مع اعتضاده بما في المعتبر (1) والمنتهى (2) وغيرهما من الاعتبار، وهو: أنه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانيا، ولا يتخلص من ورطة السهو، ولأنه حرج فيسقط اعتباره، ولأنه شرع لإزالة حكم السهو فلا يكون سببا لزيادته.
ومما ذكرنا: ظهر استقامة الحكم على كلا التفسيرين كما هو ظاهر كلام التنقيح المتقدم، وهو لازم لكل من اختار التفسير الأول، لموافقة الثاني للأصل.
والمتبادر من عدم الالتفات إلى المشكوك فيه البناء على الأكثر إن لم يستلزم الفساد، وإلا فعلى المصحح كما مر في كثير الشك، وبه صرح جمع لمقتضى التعليلات المتقدمة، خلافا لنادر من متأخري المتأخرين، فاحتمل البناء على الأقل (3)، وهو ضعيف.
واعلم: أن قوله - عليه السلام - في الصحيحة: (ولا على الإعادة إعادة) فسر بتفسيرين أظهرهما أنه إذا أعاد الصلاة لخلل موجب للإعادة ثم حصل أمر موجب لها فإنه لا يلتفت إليه، ويعضده الصحيح: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبث معتاد لما عود (4).

(1) المعتبر: كتاب الصلاة في التوابع ج 2 ص 394.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 411 س 19.
(3) مجمع الفائدة: كتاب الصلاة في السهو والشك ج 3 ص 136.
(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الخلل الوقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 329.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست