والتحرير (1) والمنتهى (2) والدروس (3) والذكرى (4) حاكيا لها عن الشيخ أيضا مسامحة في أدلتها. واطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحصى بين ما لو كان جزء من المسجد أو الآلة أو قمامة، خلافا لجماعة فقيدوه بالأول، ولعله للجمع بين النصوص هنا وما مر في استحباب الكنس، وفي تعيينه نظر، لاحتمال العكس بتقييد الثاني بغير الحصى. فتأمل جدا.
(ويكره تعليتها) اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله، فإن مسجده كان قامة كما في الصحيح (5) (وأن تشرف (6) أي: يعمل لها شرف - بضم الشين وفتح الراء: جمع شرفة بسكون الراء - والمراد بها: ما يجعل في أعلى الجدران، للخبر: أن المساجد لا تشرف، بل تبنى جما (7) (8).
(أو يجعل (9) محاريبها داخلة) في الحائط كثيرا كما ذكره جماعة (10) أو في المساجد كما يستفاد من الرواية المرتضوية: كان يكسر المحاريب إذا رآها في المسجد، ويقول: كأنها مذابح اليهود (1). وينبغي تقييدها بسبقها على