مضافا إلى فحوى ما دل عليه في صورة الشك. وفي الصحيح: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجود أو تكبير فاقض الذي فاتك (1). وحمل على صورة التذكر قبل فوات المحل بقرينة الاجماع على عدم قضاء الأركان بعده مطلقا.
(وكذا من ترك السجود أو التشهد وذكر) ذلك (قبل ركوعه قعد فتداركه (2)) بلا خلاف في التشهد والسجدة الواحدة، بل بالاجماع فيهما صرح جماعة. وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة.
منها: عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم، قال: يسجدها إذا ذكرها ولم يركع، وإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها، وليس عليه سهو (3).
ومنها: عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال: إذا ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم (4).
وأما نسيان السجدتين فكذلك أيضا على الأظهر الأشهر كما صرح به جمع (5)، بل عليه عامة من تأخر كما صرح به بعض (6)، لبقاء المحل بدلالة تدارك السجدة الواحدة، مضافا إلى أصالة بقاء الصحة المؤيدة زيادة على الشهرة العظيمة بالصحيحة السابقة المتضمنة: لأنه لا تعاد الصلاة إلا من