الثاني، فيساعده العرف في الجملة، بل مطلقا لولا التصريح الذي مضى، بل معه أيضا. ولكن الأحوط عدم التقدم بشئ من الأعضاء في شئ من الأحوال أصلا، بل الأحوط عدم التساوي مطلقا.
(ولا بد من نية الائتمام) بإمام معين بالاسم أو الصفة أو الحاضر معه، بعد العلم باستجماعه لشرائط الإمامة، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، بل في المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى: الاجماع على وجوب أصل نية الاقتداء (3)، فلو لم ينوه أو نوى الاقتداء بغير معين فسدت الصلاة فضلا عن الجماعة. وكذا لو نوى باثنين ولو توافقا فعلا، لعدم دليل على الصحة في نحو هذه الصورة من فتوى أو رواية، لاختصاص موردهما بغيرها.
ومنه يظهر وجه ما ذكره الشهيدان في الذكرى (4) والروض (5) والروضة (6) من فسادها لو نوى الاقتداء بزيد فبان عمروا وإن كان أهلا للإمامة.
أما لو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان عمروا ففي صحة الاقتداء ترجيحا للإشارة وعدمها ترجيحا للاسم وجهان، أحوطهما العدم، وظاهر العبارة كغيرها عدم وجوب نية الإمامة، ولا خلاف فيه أجده، بل عليه الاجماع عن التذكرة (7). ولا ريب فيه في الجماعة المندوبة بالإضافة إلى صحة الصلاة خاصة. أما في الواجبة فواجبة، وفاقا للشهيدين (8) وغيرهما. وكذا في المندوبة