وجه له كما صرح به جماعة (1).
ثم إطلاق الخبرين كغيرهما بعدم ترخص الصائد عمول على الغالب في العادة فيما هو مورد لها، وهو: ما يقصد به اللهو دون الحاجة والتجارة، وبه يشعر أيضا الموثقة.
وأظهر منها أخرى: عمن يخرج من أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة، هل يقصر من صلاته أو لا يقصر؟ قال: إنما خرج في لهو، لا يقصر (2).
ونحوهما الخبر: في المتصيد، أيقصر الصلاة؟ قال: لا، فإن الصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه (3).
وآخر: سبعة لا يقصرون الصلاة - إلى أن قال -. والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل (1).
وأظهر من الجميع المرسل: قلت له. الرجل يخرج إلى صيد مسيرة يوم أو يومين، أيقصر أو يتم؟ فقال. إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، فإن خرج لطلب الفضول فلا، ولا كرامة (5).
والرضوي: وإذا كان مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم (6).
(و) هما نص في أنه (يقصر لو كان الصيد للحاجة)، كما أفتى به