وأماراته في جملة منها وغيرها لائحة، مع أن ما ذكرنا مجمع على جوازه، فيجب أن يكون العمل عليه تحصيلا للبراءة اليقينية في نحو المسألة من العبادات التوقيفية.
وبالجملة: فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
واعلم: أنه لا فرق في إطلاق النص والفتوى بالإعادة بالشك في الصورة الأولى والثانية بين تعلقه بالنقيصة أو الزيادة، وبها صرحت بعض الروايات في المغرب: إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك (1). خلافا للمقنع فيها: إذا تعلق بالزيادة فيضيف ركعة أخرى (2). وهو مع عدم وضوح مستنده نادر كما في الذكرى (3)، مشعرا بدعوى الاجماع عليه كما هو الظاهر.
والشك المبطل للكسوف إنما هو إذا تعلق بعدد ركعاتها. أما إذا تعلق بالركوعات فإنه يجب البناء على الأقل، لأصالة عدم فعله جمع وقوع الشك في محله، إلا أن يستلزم الشك في الركعات كما لو شك بين الخامس والسادس وعلم أنه لو كان في الخامس فهو في الأولى، أو في السادس ففي الثانية فتبطل، لتعلقه بعدد الثنائية. واحترزنا بالفريضة عن النافلة، لأن الشك فيها لا يبطلها كما ستأتي إليه الإشارة.
(ولو شك في فعل) من أفعالها، (فإن كان في موضعه) كما لو شك في النية قبل التكبيرة وفيها قبل القراءة، وفيها قبل الركوع، وفيه قبل السجود أو الهوي إليه على الاختلاف فيه، وهكذا (أتى به وأتم) الصلاة بلا خلاف فيه في الجملة، لأصالة عدم فعله، وبقاء محل استدراكه، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، وهي وإن اختصت بالشاك في الركوع وهو قائم وفي