وحظ الإمام على من خلفه الأوهام معناه: أنه يترك وهمه ويرجع إلى يقين الإمام، وإذا ثبت الحكم في هذا الفرد ثبت في العكس، لعدم تعقل الفرق مع عدم ظهور قائل به، بل ولا بالفرق بين رجوع الظان إلى المتيقن مطلقا، والشاك إلى الظان كذلك، لكن الحكم في هذا مشكل إن لم يبلغ حد الاجماع.
وما قيل في توجيهه من: أن الظن في باب الشك بمنزلة اليقين (1) فضعيف، لمنع المنزلة بالنسبة إلى غير الظان، كيف لا وهو أول الكلام وتسليمها بالنسبة إليه لا يجدي نفعا. فعدم الرجوع أقوى إن لم يفد ظنا، وإلا فالرجوع متعين كما يتعين على الظان الرجوع إلى المتيقن إذا أفاد ظنا أقوى مطلقا وإن قلنا بالمنع فيه أيضا مع عدم إفادة الرجوع الظن الأقوى، لكنه خروج عن محل البحث، وهو: رجوع كل منهما إلى الآخر مع حفظه مطلقا ولو لم يفده ظنا كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوى.
وعليه، فلا يشترط عدالة المأموم ولا تعدده فيرجع إليه الإمام ولو كان واحدا فاسقا، ولا يتعدى إلى غيره وإن كان عدلا.
نعم، لو أفاده الظن رجع إليه بذلك لا لكونه مخبرا، ولو اشتركا في الشك واتحد محله لزمهما حكمه، كما أنهما لو اتفقا على الظن واختلف المحل تعين الانفراد، وإن اختلف رجعا إلى ما اتفقا عليه وتركا ما انفرد كل به، وإن لم يجمعهما رابطة تعين الانفراد ولزم كلا منهما حكم شك نفسه، ولو تعدد المأمومون واختلفوا مع الإمام فالحكم كالأول في رجوع الجميع إلى الرابطة والانفراد بدونها.
ولو اشترك الشك بين الإمام وبعضهم قيل: يرجع الإمام إلى الذاكر