الإقامة - صرحا كغيرهما: بأنه يتم إذا خرج بعدها إلى ما دون المسافة (1).
ولا ينافيه تصريحهم بلزوم التقصير في العود، مع عدم العزم على إقامة مستأنفة، وإلا فيتم مطلقا، لأن ذلك منهم محمول على ما إذا حصل في العود قصد المسافة ليجامع ما مر من اتفاقهم على اعتبار مسافة جديدة في التقصير إذا سافر بعد الإقامة، واتمام صلاة واحدة مع تصريحهم أيضا بكونها من قواطع السفر، ومنزلة للمقيم منزلة المتوطن. وعلى هذا، فتخرج الصحيحة الأخيرة على تقدير سلامتها عما مر إليه الإشارة عن مفروض المسألة، وهو: اعتبار التوالي بالمعنى الأول، أو العرفي عند نية الإقامة، لأن موردها الخروج إلى ما دون المسافة بعد حصول الإقامة عشرة. والصحيحة الأولى تقبل التقييد بهذا دون مفروضنا.
وأما الرواية فيكفي في الجواب عنها - زيادة على ما مر قصور السند وبالجملة:
فاخترناه هو المعول عليه والمعتمد.
(ولو تردد) في الإقامة عشرا (قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما، ثم أتم ولو صلاة) واحدة بلا خلاف أجده، بل عليه الاجماع في عبائر جماعة، والصحاح به مع ذلك مستفيضة وإن اختلف كالفتاوى في التأدية عن العدد بالشهر كما في أكثرها، أو بالثلاثين كما في العبارة وغيرها، ولعله الأقوى، حملا للمطلق على المقيد، أو المجمل على المبين، مع كونه الأغلب من أفراد المطلق فيتعين. ولو لم يكن هنا مقيد اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على استصحاب بقاء القصر على الفرد المتيقن فلا يرد أن المقيد لا عبرة بمفهومه لوروده مورد الأغلب، إذ غاية ذلك سقوطه، فيرجع في الفرد النادر إلى حكم الأصل.
وتظهر الثمرة ما لو حصل التردد في أول الشهر، فيكفي في الانتقال إلى التمام