يذكروه. ولعله لاطلاق النص الآتي بالرجوع إلى المرجحات الآتية من غير ذكر لهذا فيه ولا إشارة، مع قصور التعليل عن إفادة التقييد له، سيما وأنه لا يخلو عن إشكال كما نبه عليه في الذخيرة (1). ومنه يظهر وجه النظر في ترجيح مختار أكثر المأمومين مع اختلافهم، ثم التراجيح الآتية كما عن التذكرة (2) (ونهاية الإحكام (3) سيما وقد أطلق أكثر الأصحاب على الظاهر المصرح به في كلام جمع حد الاستفاضة، ومنهم: الذكرى (4) بل ظاهره أنه مذهب الأصحاب عدا التذكرة أنه: (لو (5) اختلفوا) أي: أن المأمومون (قدم الأقرأ) منهم أي: الأجود قراءة كما ذكره جماعة (6). أو الأكثر كما قيل، ونسبه في البيان إلى رواية (7)، ولعلهم ما ورد في الأعمى أنه: لا بأس بإمامته إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا (8). وقيل فيه غير ذلك.
فإن اتفقوا في القراءة جودة وكثرة (فالأفقه) في أحكام الصلاة، فإن تساووا فيها فالأفقه في غيرها، وفاقا لجماعة لاطلاق الرواية. خلافا للذكرى فلم يعتبر الزيادة لخروجها عن كمال الصلاة (9)، ويضعف بعدم انحصار المرجح فيها، بل كثير منها كمال في نفسه، وهذا منها مع شمول الرواية لها.