زالت الشمس ولم يتنفل.
ويستحب التفريق بأن يصلى (ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عنده) قبل تحققه، وفاقا للأكثر كما قاله بعض الأفاضل، مستدلا عليه بالصحيح: عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة (1).
قال: فإن البكرة، إن كانت أول اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو يعمه لكن كراهية التنفل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها بالانبساط. وفي الخبر: أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات (2). وفي آخر مروي في السرائر: فافعل ستا بعد طلوع الشمس (3).
ولما كره التنفل بعد العصر وتظافرت الأخبار بأن وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره (4) وروي أن الأذان الثالث فيه بدعة (5) وكان التنفل قبلها يؤدي إلى انفضاض الجماعة، رجحوا هذا الخبر على الصحاح وغيرها المتضمنة للتنفل بست ركعات منها بين الصلاتين أو بعدهما.
ولما تظافرت الأخبار بأن وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال، وأنه لا نافلة قبلها بعد الزوال لزمنا أن نحمل بعد الزوال في الخبر على احتماله، كما في