مع الاحتراق والمنع عنها مع عدمه.
ويرده - مضافا إلى الأصل والاجماع المتقدم - الاجماع المحكي في الخلاف على جوازها جماعة وفرادى، وفي السفر والحضر (1).
وفي الذكرى: وليست الجماعة شرطا في صحتهما عندنا وعند أكثر العامة (2).
وفي الموثق: عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال: جماعة وغير جماعة (3).
ونحوه الخبر (4).
(والإطالة بقدر) زمان (الكسوف) المعلوم، قيل: أو المظنون (5) بإجماع العلماء كما عن المعتبر (6). وفي المنتهى: لا نعرف فيه خلافا (7)، ولاستحباب الإطالة مطلقا، وللنصوص.
ويستفاد من جملة منها آتية: إطلاق استحبابها حتى للإمام مطلقا، ولكن في الصحيح: وكان يستحب أن يقرأ فيهما ب (الكهف والحجر) إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه (8). وهو مع صحة سنده أوفق بعموم النصوص الآتية في بحث الجماعة - إن شاء الله تعالى - الآمرة بالتخفيف والإسراع مراعاة لحال المأمومين، فيمكن حمل أخبار الباب على صورة رغبة المأمومين في الإطالة، وظاهر الأصحاب مساواة الكسوفين في مقدار الإطالة، لكن في الصحيح: أن