وتفرد الحائض بصف، للنصوص (1)، والنفساء كالحائض، لمساواتها لها في جميع الأحكام إلا ما استثني.
(و) منها: (أن يكون المصلي متطهرا) لما مضى (حافيا) كما هنا وعن القاضي (2)، وافي المعتبر والمنتهى قالا: لأنه موضع اتعاظ، فكان التذلل فيه أنسب بالخشوع (3)، ولما رواه الجمهور عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال:
من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله تعالى على النار (4)، وعن الأكثر استحباب نزع النعلين خاصة، وفي المدارك: أنه مذهب الأصحاب، لا أعلم فيه مخالفا، ونحوه في الذخيرة (5).
وقد صرح جماعة بعدم البأس بالخف، للنص: لا يصلى على الجنازة بحذاء، ولا بأس بالخف (6). وهو مناف لما أطلقه الماتن. وبه صرح في الذكرى، فقال:
استحباب التحفي يعطي استحباب نزع الخف، والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه، والخبر ناطق به (7).
وفي الروض بعد ذكر ما في المتن قال: إنه غير مناف لنفي البأس عن الخف، لأنه مستثنى من المكروه، ولا يلزم منه عدم استحباب التحفي الذي