من بعض العامة، للعموم كما في الخلاف وخصوص الصحيح وغيره. عن الرجل يخرج في السفر، ثم يبدو له وهو في الصلاة، قال: يتم إذا بدت له الإقامة (1).
ولو نوى إقامة بعد ما صلى ركعة ثم خرج وقت تلك الصلاة فإنه يحول فرضه إلى الأربع. أما لو خرج قبل أن يصلي ركعة ثم نوى الإقامة فإنه لا يتحول فرضه إلى الأربع في حين تلك الصلاة، لأنها فاتته قصرا، وبه صرح في المنتهى (2) أيضا.
(الثالث: أن يكون السفر مباحا) غير محرم (فلا يترخص العاصي) بسفره (كالمتبع للجائر) في جوره (واللاهي بصيده) باجماعنا الظاهر المصرح به في عبائر جماعة حد الاستفاضة، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح. من سافر قصر وأفطر، إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد، أو في معصية، أو رسولا لمن يعصي الله تعالى، أو في طلب عدو، أو شحناء، أو سعاية، أو ضرر على قوم مسلمين (3).
وفي الموثق: عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: يتم؟ لأنه ليس بمسير حق (4). وإطلاقهما كغيرهما، وأكثر الفتاوى وصريح جملة منها يقتضي عدم الفرق في السفر المحرم بين ما كان غايته معصية: كالسفر لقطع الطريق، أو قتل مسلم، أو إضرار بقوم مسلمين، أو كان بنفسه معصية: كما يتضمن الفرار من الزحف والهرب من الغريم مع القدرة على الوفاء، خلافا لشيخنا الشهيد الثاني (5) فخصه بالأول، مدعيا اختصاص النصوص به، ولا