وإذا جلس الإمام للتشهد وليس له محل للتشهد تجافى ولم يتمكن من القعود كما في الصحيح المتقدم وغيره.
وهل هو على الوجوب كما هو الظاهر منهما وعليه الصدوق (1)، أم الندب كما هو ظاهر الأكثر، للأصل، وخلو كثير من النصوص عنه، مع الأمر بالقعود في الموثق: عن رجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال: لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته (2)؟ وجهان، أحوطهما الأول إن لم نقل بكونه المتعين لقوة مستنده، بالإضافة إلى مقابله بالأخصية والصحة والتعدد، فيخص به الأصل والنص، ويحمل القعود على ما يقابل القيام في الموثق، مع أنه لا بد فيه من ارتكاب خلاف ظاهر، إذ لا قائل بوجوب القعود الحقيقي ولا استحبابه، فحمله عليه موجب لشذوذ الموثق وندرته، أو صرف الأمر فيه إلى خلاف ظاهره من الإباحة والرخصة، وهو ليس بأولى من حمل القعود فيه على ما ذكرنا إن لم نقل بكونه أولى.
وعليه، فلا يمكن صرف الأمر في الصحيح وغيره عن ظاهره بمجرده، مع اعتضادهما بغيرهما كالصحيح: من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا (3).
وكيف كان، لا ريب أن التجافي أولى، ويأتي بالتشهد استحبابا، لأنه بركة كما في المعتبرين (4) خلافا لجماعة (5) فمنعوا عنه وأثبت بعضهم بدله