وذكر جماعة أنه: لو اختلفا فيه لم يجز وإن نقص قدر مجهول الإمام، إلا أن يقتدي جاهل الأول بجاهل الآخر، ثم ينفرد عنه بعد تمام معلومه: كاقتداء محسن السورة خاصة بجاهلها، ولا يتعاكسان (1).
(ولا المؤف اللسان) كالألثغ - بالمثلثة - وهو الذي يبدل حرفا بغيره مطلقا كما عن المبسوط (2) وفي الروضة (3) وغيرهما، أو المراء بالغين، أو اللام والسين بالثاء كما عن الصحاح. وفي المجمع أو الراء بالأم خاصة كما عن الفراء، وقيل فيه غير ذلك. والأليغ - بالمثناة -: من تحت، وهو الذي لا يبين الكلام، والتمام والفأفاء: وهو الذي لا يحسن تأدية الحرفين على أحد التفسيرين (السليم) لسانه عن ذلك كله، بلا خلاف فيه كالسابق، لاخلاله بالقراءة، فتكون صلاته عنها خالية، ولا صلاة إلا بفاتحة فكيف يضمن قراءة المأموم كما دلت عليه المعتبرة؟!.
نعم، قالوا: يجوز إمامته بمثله بالنهج الذي ذكر في سابقه، والأكثر على الحاق اللاحن في قراءته به مطلقا لما ذكرنا، بناء على استلزام اللحن تغيير القرآن عما أنزل به. خلافا للشيخ (4) والحلي (5) فجوزا إمامته للمتقن مطلقا كما عليه الأول، وإذا لم يغير اللحن المعنى كما عليه الثاني. ولم أعرف مستندهما، لا من نص ولا من غيره.
(ولا المرأة، ذكرا ولا خنثى) مشكلا لم يعرف ذكوريته عن أنوثيته، ولا الخنثى مثله، لجواز اختلافهما في الوصفين، وكون الإمام هو الأنثى. خلافا