والمنتهى (1) والتذكرة (2)، مضافا إلى عموم بعض المعتبرة: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (3). لكنه مع قصور سنده، بل ضعفه بالجهالة معارض بظواهر الصحاح الواردة في مقام البيان، إلا مرة بقضاء السجدة خاصة، من دون بيان لسجدتي السهو ولا إشارة، مضافا إلى تصريح جملة من النصوص بنفيهما فيها، وفيها الصحيح وغيره وقد تقدما، فانحصر الدليل في الاجماع.
وفي التمسك به في مقابلة هذه النصوص إشكال، سيما مع احتمال وهنه بنقل الماتن في المعتبر الخلاف في ذلك عن رؤساء الأصحاب: كالصدوقين والمفيد في الرسالة والعماني (4)، ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين، ولا يخلو عن قوة، ولكن العمل على المشهور.
(وأما الشك: ف) اعلم: أن (من شك في عدد) ركعات الفريضة (الثنائية) كالصبح والجمعة والعيدين والكسوف (أو الثلاثية) كالمغرب (أعاد) الصلاة (وكذا) يعيدها (من لم يدر كم صلى) ركعة أم ركعتين أم ثلاثا أم أربعا وهكذا (أو لم يحصل الأوليين من الرباعية) ولم يتيقنهما بأن شك فيما فيه أنه الثانية أم الأولى إجماعا ممن عدا الصدوق (5) مطلقا في جميع الصور كما في المنتهى (6)، وكذا في الذكرى (7)، لكن في الصورة الأخيرة خاصة، وبالاجماع مطلقا من غير استثناء صرح جماعة من القدماء