وهذه الحجة عامة للصور المزبورة وغيرها من السهو عن السجدتين إلى أن يركع في أخيرتي الرباعية، وعن الركوع إلى أن يسجد السجدتين، مضافة فيه إلى الصحيح: عن الرجل. ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل (1).
ونحوه غيره.
وحيث لا قائل بالفرق بينه وبين السهو عنه إلى أن يسجد الواحدة عم الحكم لهما، مع اعتضاده بالقاعدة من أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى تحت العهدة، ولا يتيقن الخروج عنها إلا باستئناف الصلاة من أولها، وإطلاق جملة من المعتبرة.
منها الموثق: عن الرجل ينسى أن يركع، قال: يستقبل حتى يضع كل شئ موضعه (2).
والخبر: عن رجل نسي أن يركع، قال: عليه الإعادة (3). وقصور السند أو ضعفه مجبور بالشهرة العظيمة المتأخرة والموافقة للقاعدة المتيقنة المشار إليها في الموثقة أيضا بقوله: " حتى يضع كل شئ موضعه " فتعم غير موردها أيضا، وهو جملة الصور في المسألتين.
(وقيل: إن كان) السهو عن أحد الركنين مع الدخول في الآخر (في) الركعتين (الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت) والقائل بذلك: الشيخ في المبسوط (4) وكتابي الأخبار (5) جمعا بين الأخبار المتقدمة وبين