(وقيل: يجب) والقائل: الشيخ في النهاية (1) وأكثر الأصحاب على الظاهر المصرح به في عبائر جمع، ولعله الأظهر، لما مر من الأدلة، مع ضعف ما قيل في الجواب عنها، إذ لا وجه لمنع الحصر بعد عدم تصور فائدة غير الإصغاء.
والأخصية باختصاصها بالوعظ (2)، مدفوعة بعدم القائل بالفرق بين أجزاء الخطبة، مع احتمال استلزام لزوم الاصغاء إليه لزومه، بالإضافة إلى الباقي ولو من باب المقدمة، سيما على القول بعدم لزوم الترتيب بين أجزائها، فتأمل.
وبنحو هذا يجاب عن أخصية الدليل الثاني، ومعارضة مبناه بمثله حسن، إلا أن غايتها القدح في البناء، وهو لا يستلزم عدم إمكان الاستدلال بالآية بوجه آخر، وهو: الإطلاق الشامل لمحل النزاع، ودفعه بنفي الخلاف المتقدم المنقول حسن إن لم يكن في محل النزاع موهونا، والحال أنه موهون.
كيف لا والمخالف موجود، وهو كاف في وهنه وإن كان واحدا؟! فضلا عن أن يكون مشهورا، وتضعيف المعتبرة بما سبق إليه الإشارة قد عرفت ضعفه.
وبهذه الأدلة يضعف الأصل، سيما بعد اعتضادها بالاحتياط، والنصوص الناهية عن الكلام بناء على ظهور: أن وجه النهي فيها إنما هو وجوب الاصغاء، ولذا كان حكمهما متلازما فتوى، كما أشار إليه (وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها) فكل من أوجب الاصغاء حكم بالتحريم هنا، ومن قال بالكراهة فيه قال باستحباب الاصغاء.
ففي المرسل:. لا كلام والإمام يخطب، ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة، وإنما جعلت الجمعة ركعتين (3) إلى آخر ما مر إليه الإشارة في بحث اشتراط الطهارة.