أحجار.
و (يستحب أن تكون المساجد) المتخذة (مكشوفة) غير مظللة على المشهور كما في الصحيح: عن المساجد المظللة يكره المقام فيها؟ قال: نعم، ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم، ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك (1).
وخص بعض المتأخرين الكراهة بنحو السقوف دون العريش، (2)، للصحيح الآخر (3) المتضمن لفعل النبي - صلى الله عليه وآله - له (،)، ولا بأس به إن لم يفهم منه اختصاص فعله بصورة الضرورة كما ربما يفهم من سياقه.
نعم، في المرسل: أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها، ويأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى (5). لكنه مع قصور سنده يحتمل تقييد إطلاق الأمر بالعريش فيه على ما فهم من سابقه. اللهم إلا أن يمنع عموم الصحيح السابق لنحو العريش بدعوى اختصاصه بحكم التبادر والعهد الخارجي بغيره، سيما إذا لوحظ ذيله وضم المرسل به. فالتخصيص غير بعيد إن لم يتسامح في المستحب ودليله، وإلا فالعموم أولى لاشتهاره. وربما يفهم من الحلي التأمل في هذا الحكم من أصله، حيث نسبه إلى رواية ولم يفت به (6).
(و) أن تكون (الميضاة) وهي: المطهرة للحدث والخبث (على