لفتوى الأصحاب - سيما نحو القاضي والحلي اللذين لم يعملا بأخبار الآحاد إلا بعد قطعيتها - قال بالثاني (1)، ولعله الأقوى.
(والاصحار بها) إجماعا كما في المعتبر (2) والمنتهى (3) والذكرى (4) وللتأسي والنصوص، وفيها الصحيح وغيره، وفيه: مضت السنة أنه لا يستسق إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة (5).
واستثناؤه مجمع عليه عندنا وعند أكثر أهل العلم كما في المنتهى (6).
وعن الإسكافي: إلحاق مسجد النبي - صلى الله عليه وآله - بها (7). وهو مع عدم وضوح مستنده سوى القياس الذي لا نقول به يرفعه بعض النصوص بظاهره (8).
نعم، ذكر الشهيدان: أنه لو حصل مانع من الصحراء كخوف وشبه صليت فيه، بل في سائر المساجد (9). ولا بأس به.
وليكن خروجهم إلى الصحراء في حال كونهم (حفاة على سكينة ووقار) كما كما يخرج في العيدين.