والظاهر أن المراد بالطفل هنا: من لم يبلغ الحلم وإن وجبت الصلاة عليه كما صرح به في الروضة والروض، وعلله فيه بعدم احتياج من كان كذلك إلى الدعاء له وليس في الدعاء قسم آخر غير ما ذكر (1).
(و) منها: أن (يقف) المصلي (موقفه) ولا يبرح عنه (حتى ترفع الجنازة) من بين يديه، للنصوص، ومنها الرضوي (2) وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كون المصلي إماما أو غيره كما هو ظاهر إطلاق العبارة وغيرها أيضا، وبه صرح جماعة قالوا: نعم، لو اتفق صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة (1)، وخصه الشهيد - رحمه الله - بالإمام (4)، تبعا للإسكافي (5)، ومستنده مع إطلاق النص غير واضح.
(و) منها: إيقاع (الصلاة في المواضع المعتادة) لذلك إما تبركا بها لكثرة من صلى فيها، وإما لتكثير المصلين علجه فإنه أمر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فيهم. وفي النبوي: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه (6). وفي الصحيح: إذا مات الميت