(وأن يخص بالصف الأول الفضلاء) وأهل المزية الكاملة: من علم أو عمل أو عقل، وبالصف الثاني من دونهم، وهكذا كما في النصوص، مضافا إلى الاجماع.
واطلاقها كالعبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صلاة الجنازة وغيرها. خلافا لجماعة في الأولى، فجعلوا أفضل الصفوف فيها أواخرها، وربما عزي إلى الأصحاب جملة. ولا بأس به، للمعتبرة المستفيضة.
ولا بين جماعة الذكور أو النساء. خلافا لبعضهم، النصوص العامية في الثانية، فجعل خير الصفوف فيها أواخرها، وشرها أولها عكس الأولى، وأن يكون يمين الصف لأفاضلهم؟ لأنه أفضل كما في النصوص.
منها: فضل ميامن الصف على مياسرها فضل الجماعة على صلاة الفرد (1).
وفي الذكرى: وليكن يمين الصف لأفاضل الصف الأول، لما روي: أن الرحمة تنتقل من الإمام إليهم، ثم إلى يسار الصف، ثم إلى الباقي، والأفضل للأفضل (2).
(وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة) للموثقين (3)، وفي ثالث: أمسك آية ومجد الله تعالى وأثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع (4). ونحوه الرضوي في الصلاة خلف المخالف (5). وإطلاق ما عداه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصلاة خلفه، أو خلف المرضي المستحب خلفه القراءة فيما إذا كانت جهرية ولم يسمع الهمهمة قيل: ويحتمل الاختصاص